فهرس الكتاب

الصفحة 3148 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

• مستند الاتفاق:

1 -لأن النفقة على مال القراض منه هو من مقتضى العقد [3] .

2 -لأنه هذه النفقة هي من تمام عقد المضاربة ومصالحها فكانت عليها من مالها [4] .

• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:تحقق الاتفاق على كون النفقة على مال المضاربة منه.

[293/ 29]مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه.

قسمة ربح مال المضاربة بعد إخراج رأس المال [5] ؛ تتم بين صاحب المال والمضارب على ما يتفقان عليه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال:"واتفقوا أن المال إذا حصل عينًا كلُّه مثل الذي دفع رب المال أولًا إلى العامل، وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما" [6] .

ابن عبد البر فقال:"أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفًا كان أو أقل أو أكثر. . . وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة"

(1) الشرح الكبير للرافعي: (12/ 53) ، وفيه:"وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض"، وأسنى المطالب: (2/ 387) ، وفيه: وعليه أن ينفق على مال القراض منه"."

(2) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 257) ، وفيه:"قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال"، والفروع وتصحيح الفروع: (7/ 91) .

(3) انظر: المبسوط للسرخسي: (23/ 122) .

(4) انظر: الشرح الكبير للرافعي: (12/ 52) ، وأسنى المطالب: (2/ 387) .

(5) اللباب في شرح الكتاب: (1/ 200) ، وفيه:"قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح؛ لأنه هو الأصل".

(6) مراتب الإجماع: (ص 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت