وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافًا" [1] ."
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال:"والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة" [2] . وقال أيضًا:"ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف".
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع والاتفاق على أن الربح بين المضارب وصاحب المال مقسوم على ما اشترطا. الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وهو قول قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وغيرهم [7] .
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قول علي رضي اللَّه عنه [8] في المضاربة: الرضيعة على رب المال، والربح على ما اصطلحوا عليه [9] .
(1) الاستذكار: (7/ 5) .
(2) المغني: (7/ 139) .
(3) الحجة بن الحسن الشيباني: (3/ 35) ، وفيه:"الربح بينهما على ما اشترطا"، والمبسوط للسرخسي: (22/ 115) ، وفيه:"وإذا أراد القسمة بدأ برأس المال، فأخرج من المال، وجعلت النفقة مما بقي، فإن بقي من ذلك شيء؛ فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على ما اشترطا".
(4) القوانين الفقهية: (ص 186) ، وفيه:"الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد"خراج رأس المال"."
(5) الإقناع للماوردي: (ص 109) ، وفيه:"يكون الربح بينهما نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز وكان الربح بينهما على ما شرطاه"- للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت 450 هـ. وجواهر العقود: (1/ 192) ، وفيه:"الربح بينهما على ما يشترطانه".
(6) المغني: (7/ 140) ، وفيه:"للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه؛ لأنه مضارب"
محض"، ومطالب أولي النهى: (3/ 517) ، وفيه:"العامل يأخذه بالشرط، فما شرط له
استحقه، وما بقي؛ فلرب المال"."
(7) الاستذكار: (7/ 5) .
(8) انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط للسرخسي: (22/ 34) ، والاستذكار: (7/ 5)
(9) مصنف عبد الرزاق: (8/ 248، رقم: 15087) - قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي. . . الأثر. قلت: الأثر ضعيف، فيه قيس بن الربيع، ضعفه أكثرهم ووثقه =