فهرس الكتاب

الصفحة 2912 من 8167

أدلة رأي الشافعية: لأن قصر مدت الجنون وسرعة الإفاقة منه تجعله عفوًا كالنوم؛ لانتفاء الخوف عنه [1] .النتيجة:عدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة الموكل بجنونه؛ لخلاف مَن سبق مِن المالكية وغيرهم.

[174/ 38]مسألة: لا تبطل الوكالة إذا ناما جميعًا أو نام أحدهما.

نوم الوكيل والموكل جميعًا أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة، وقد نقل الإجماع على هذا.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:"وأجمعوا جميعًا أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة" [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم من الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] على عدم بطلان الوكالة بنوم الوكيل والموكل جميعًا.

ولم نجد عند المالكية تطرقًا لهذه المسألة بقبول أو رد.

• مستند الإجماع:

1 -لانتفاء الخوف بالنوم عن الوكيل والموكل [6] .

2 -لأن النوم لا يترتب عليه انقطاع الرأي به؛ فلا يصيران مولى عليهما [7] .

3 -لأن الوكيل والموكل لا يخرجان بالنوم عن أهلية التصرف [8] .

(1) الحاوي للماوردي: (6/ 505) .

(2) الإجماع: (ص 80، رقم: 757) .

(3) المبسوط: (19/ 22) ، وفيه:"ولو كان ذهب عقله ساعة أو جن ساعة فالوكيل على وكالته لأن هذا بمنزلة النوم لا ينقطع به رأي الموكل".

(4) الحاوي للماوردي: (6/ 505) ، وفيه:"لأن قصور مدته [يعني الجنون] وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم"، وحاشية الرملي: (2/ 265) .

(5) المغني: (7/ 236) ، وفيه:"ولا تبطل الوكالة بالنوم".

(6) انظر: الحاوي للماوردي: (6/ 505) .

(7) انظر: المبسوط: (19/ 22) .

(8) انظر: المغني: (7/ 236) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت