فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 8167

والنخعي، وأبي ثور، وداود [1] .

• دليل هذا القول: قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية 229] .

• وجه الدلالة: هذا نص في رفع الإثم عن أخذ ما تفتدي به المرأة نفسها من زوجها، قليلًا كان أو كثيرًا [2] .النتيجة:أولًا: تحقق الإجماع على جواز أخذ الزوج مقدار الصداق من زوجته في الخلع.

ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت الخلاف عن جماهير أهل العلم، في جواز أخذ الزيادة.

[6 - 165]كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:

إذا خالع الرجل امرأته على عوض، فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العوض مهرًا، فإنه يجوز أن يكون بدلًا في الخلع، وإلا فلا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال:"وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع، وهذا بإجماع العلماء" [3] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون مهرًا، جاز أن يكون بدلًا في الخلع وافق عليه المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] .

• مستند الإجماع: كل ما كان يصلح أن يكون عوضًا لاستحلال الفرج بالنكاح،

= عبد الملك بن مروان، توفي سنة (86 هـ) ، انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (4/ 363) ،"الإصابة" (5/ 390) .

(1) "الإشراف" (1/ 195) ،"المغني" (10/ 269) ،"المحلى" (9/ 520) .

(2) "الإشراف" (1/ 195) ،"عارضة الأحوذي" (5/ 128) .

(3) "البناية شرح الهداية" (5/ 517) .

(4) "المعونة" (2/ 634) ،"التفريع" (2/ 82) .

(5) "البيان" (10/ 10) ،"التهذيب" (5/ 551) .

(6) "الكافي" (4/ 417) ،"المحرر" (2/ 99) .

(7) "المحلى" (9/ 522) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت