والنخعي، وأبي ثور، وداود [1] .
• دليل هذا القول: قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: الآية 229] .
• وجه الدلالة: هذا نص في رفع الإثم عن أخذ ما تفتدي به المرأة نفسها من زوجها، قليلًا كان أو كثيرًا [2] .النتيجة:أولًا: تحقق الإجماع على جواز أخذ الزوج مقدار الصداق من زوجته في الخلع.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على منع أخذ الزيادة؛ لثبوت الخلاف عن جماهير أهل العلم، في جواز أخذ الزيادة.
إذا خالع الرجل امرأته على عوض، فإنه ينظر إن كان يجوز أن يكون هذا العوض مهرًا، فإنه يجوز أن يكون بدلًا في الخلع، وإلا فلا، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: العيني (855 هـ) حيث قال:"وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع، وهذا بإجماع العلماء" [3] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره العيني من الإجماع على أن ما جاز أن يكون مهرًا، جاز أن يكون بدلًا في الخلع وافق عليه المالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] ، وابن حزم [7] .
• مستند الإجماع: كل ما كان يصلح أن يكون عوضًا لاستحلال الفرج بالنكاح،
= عبد الملك بن مروان، توفي سنة (86 هـ) ، انظر ترجمته في:"أسد الغابة" (4/ 363) ،"الإصابة" (5/ 390) .
(1) "الإشراف" (1/ 195) ،"المغني" (10/ 269) ،"المحلى" (9/ 520) .
(2) "الإشراف" (1/ 195) ،"عارضة الأحوذي" (5/ 128) .
(3) "البناية شرح الهداية" (5/ 517) .
(4) "المعونة" (2/ 634) ،"التفريع" (2/ 82) .
(5) "البيان" (10/ 10) ،"التهذيب" (5/ 551) .
(6) "الكافي" (4/ 417) ،"المحرر" (2/ 99) .
(7) "المحلى" (9/ 522) .