دمه- لأن كفره باعث على الحرابة لقصده الرجوع إلى داره فكان كالحربي [1] .
• من خالف الإجماع: قال الإمام الجوهري [2] (حوالي 350 هـ) : وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن إلا أبا يوسف فإنه قال: يقتل به [3] .
وقال الجصاص: قال أبو جعفر (الطحاوي) : وليس ما ذكره الشافعي إجماع؛ لأن أحمد بن أبي عمران وجعفر بن أحمد قد حدثانا قالا: حدثنا بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: يقتل المسلم بالحربي المستأمن [4] .
ججج عدم صحة الإجماع لثبوت الخلاف في المسألة، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أن العبد إذا قتل عبدا مثله وجب عليه القصاص.
• من نقل الإجماع: يقول الإمام الشافعي (204 هـ) : حكم اللَّه -عز وجل- بين العبيد بالقصاص في الآية التى حكم فيها بين الاحرار بالقصاص ولم أعلم في ذلك مخالفا من أهل العلم في النفس [5] .
وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أن الرجل يقتل بالمرأة، والمرأة تقتل بالرجل، والعبد بالعبد [6] . ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) في حاشيته على الروض [7] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ) : ومعلوم باتفاق المسلمين أن العبد يقتل بالعبد، وبالحر، والأنثى تقتل بالأنثى، وبالذكر، والحر يقتل بالحر
(1) ينظر: العناية شرح الهداية (10/ 220) .
(2) لم أقف له على ترجمة، وكذلك محقق الكتاب قبلي كما في مقدمته (ص: 16) .
(3) نوادر الفقهاء (ص: 207) ، وانظر: بدائع الصنائع (7/ 236) ، المبسوط (26/ 123) .
(4) مختصر اختلاف العلماء (5/ 159) ، وانظر: المبسوط (26/ 123) .
(5) الأم (12/ 85) .
(6) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 219) .
(7) حاشية ابن قاسم على الروض (7/ 192) .