فهرس الكتاب

الصفحة 7825 من 8167

وبالأنثى أيضا عند عامة العلماء [1] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : واتفقوا على أن العبد يقتل بالحر، وأن العبد يقتل بالعبد [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [3] ، والمالكية [4] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: 178] .

• وجه الدلالة من قوله (والعبد بالعبد) ، وهو بيان لعموم وجوب القصاص الذي في قوله قبله (كتب عليكم القصاص في القتلى) [5] .

2 -عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم" [6] .

قال الطحاوي: في ذلك ما قد دل أن دماء العبيد تكافئ دماء الأحرار من المسلمين، وفي ذلك وجوب القود بين العبيد والأحرار، ففيما بينهم أوجب [7] .

• من خالف الإجماع: الخلاف في المسألة كالآتي:

1 -أنه لا قصاص بين العبيد، لا في جرح ولا في نفس، روي ذلك عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

(1) الفتاوى (14/ 76) .

(2) رحمة الأمة (ص: 235) .

(3) ينظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (15/ 123) .

(4) ينظر: الكافي لابن عبد البر (2/ 1095) ، المقدمات الممهدات (3/ 280) ، الفواكه الدواني (2/ 194) .

(5) ينظر: الأم (12/ 85) .

(6) أخرجه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر (4530) ، وصححه ابن الجارود في المنتقى (771) ، وابن خزيمة في صحيحه (2280) .

(7) شرح مشكل الآثار للطحاوي (15/ 123) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت