فهرس الكتاب

الصفحة 7886 من 8167

والشافعية [1] ، والحنابلة [2] .

ومن حججهم: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

فقد نص اللَّه تعالى على القصاص في الجروح ما أمكن، وهنا يمكن القصاص إما بقلع العين حقيقة أو بإذهاب البصر [3] .

ججج عدم صحة الإجماع، وذلك لوجود المخالف، ويحتمل أن الإجماع المنقول هو إجماع مذهبي.

• المراد من المسألة: أن الأعور إذا جنى على عين أعور آخر فاقتلعها، فإن القصاص واجب للمجني عليه، فيقتص له بقلع عين الأعور الجاني.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ولو قلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير خلاف [4] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [5] ، والشافعية [6] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

• وجه الدلالة: أن الآية نصت على وجوب المماثلة في القصاص، والتماثل بين عين الأعور والآخر إذا كانتا متساوتين في كونهما يمينا أو يسارا متحقق، فالقصاص واجب [7] .

(1) ينظر: الأم (6/ 55) ، الحاوي الكبير (12/ 287) .

(2) ينظر: المغني (8/ 329) ، كشاف القناع (5/ 549) .

(3) ينظر: المغني (8/ 329) ، التنبيه في الفقه الشافعي، (ص: 219) .

(4) المغني (11/ 547) .

(5) ينظر: البيان والتحصيل (16/ 130) .

(6) ينظر: المهذب (3/ 195) ، البيان (11/ 515) .

(7) المغني (8/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت