3 -أن الوصاية وإن كان ولاية، فالمغلب فيها الأمانة، وهي من أهل الأمانات [1] .
4 -لأن المرأة من أهل الشهادة في المال؛ ولما كانت من أهل الشهادة، فجازت الوصية إليها كالرجل [2] .
• الخلاف في المسألة: خالف عطاء؛ فقال: لا تصح إلى المرأة [3] .
• أدلة هذا الرأي:
1 -لأن في الوصية ولاية وأمانة والنساء عاجزات عن الولاية [4] .
2 -لأن المرأة لما نقصت عن الرجل فلم تكن من أهل الولاية؛ فلا تكون قاضية؛ فلا تكون وصية [5] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع والاتفاق على جواز كون المرأة وصية، لخلاف عطاء.
للأب أن يعين وصيًّا على ولده فإذا عين قدم على غيره من القرابة مطلقًا،
= حدث؛ أن ثمغًا وصِرْمَةَ ابن الأكوع [الصرمة: هي قطعة من النخل خفيفة. لسان العرب: (12/ 334) ] والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوادي؛ تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها: أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من المسائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه.
قلت: الحديث صحح إسناده الحافظ ابن حجر فقال:"أَبُو دَاوُد بسَنَدٍ صَحِيحٍ"، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: (3/ 162) ، وكذا الشيخ الألباني في سنن أبي داود، فقال: صحيحٌ وجادةً.
(1) الحاوي للماوردي: (8/ 331) .
(2) المهذب: (1/ 463) . وانظر: المغني: (8/ 552) .
(3) الحاوي للماوردي: (8/ 331) .
(4) انظر: الحاوي في فقه الشافعي: (8/ 331) .
(5) انظر: المغني: (8/ 552) ، والشرح الكبير: (6/ 577) .