فهرس الكتاب

الصفحة 4989 من 8167

الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب العارية

العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.

والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة [1] .

وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها [2] .

• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.

• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) : [وأجمع المسلمون على جواز العارية] [3] .

ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] [4] .

ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] [5] .

الشربيني (977 هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما

(1) انظر: مقاييس اللغة (4/ 184) ، والصحاح (2/ 761) .

(2) انظر: المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص 272) ، وأنيس الفقهاء القونوي (ص 94) .

(3) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 507.

(4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 21) .

(5) المغني (7/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت