العارية في اللغة: مأخوذة من التعاور، وهو: التداول والتناوب مع الرد.
والإعارة مصدر أعار، والاسم منه العارية، وتطلق على الفعل، وعلى الشيء المعار، والاستعارة طلب الإعارة [1] .
وفي اصطلاح الفقهاء: إباحة الانتفاع بعين من أعيان المال، مع بقاء عينها [2] .
• والمراد بالمسألة: أن الأصل في العارية أنها مشروعة، ومباحة، وأنها من أعمال القرب التي يؤجر عليها المسلم.
• من نقل الإجماع: العمراني (558 هـ) : [وأجمع المسلمون على جواز العارية] [3] .
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [واتفقوا على أن العارية. . جائزة وقربة مندوب إليها] [4] .
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها] [5] .
الشربيني (977 هـ) قال: [العارية. . وحقيقتها شرعًا إباحة الانتفاع بما
(1) انظر: مقاييس اللغة (4/ 184) ، والصحاح (2/ 761) .
(2) انظر: المطلع على أبواب المقنع، البعلي (ص 272) ، وأنيس الفقهاء القونوي (ص 94) .
(3) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 507.
(4) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 21) .
(5) المغني (7/ 340) .