فهرس الكتاب

الصفحة 4990 من 8167

يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] [1] .

الشوكاني (1250 هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] [2] .

عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال:[العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.

وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] [3] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .

قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) [7]

قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) [8] . قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) [9] . قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) [10] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) } [الماعون: 7] .

• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في تفسير الماعون: (القدر والميزان

(1) مغني المحتاج (2/ 263) .

(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (6/ 38) .

(3) حاشية الروض المربع (5/ 359) .

(4) انظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام (19/ 422) .

(5) انظر: الذخيرة (6/ 197) .

(6) المحلى، ابن حزم (9/ 168) .

(7) الحاوي الكبير، (7/ 115) .

(8) نهاية المطلب، (7/ 137) .

(9) الهداية شرح بداية المبتدي، (3/ 220) .

(10) المجموع شرح المهذب، (14/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت