يحل الانتفاع به مع بقاء عينه، والأصل فيها قبْلُ الإجماع] [1] .
الشوكاني (1250 هـ) قال: [والعارية. . وهي أَيضًا مشروعة إجماعًا] [2] .
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال:[العارية. . بإجماع المسلمين حكاه الموفق وغيره.
وقال الوزير: اتفقوا على أنها جائزة وقربة] [3] .
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
قال الماوردي: (وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاء الشرع بها وندب الناس إليها) [7]
قال الجويني: (العارية من المبارّ التي استحث الشرع عليها) [8] . قال المرغيناني: (العارية جائزة لأنها نوع إحسان) [9] . قال النووي: (الإعارة قربة مندوب إليها) [10] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) } [الماعون: 7] .
• وجه الاستدلال: قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- في تفسير الماعون: (القدر والميزان
(1) مغني المحتاج (2/ 263) .
(2) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (6/ 38) .
(3) حاشية الروض المربع (5/ 359) .
(4) انظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام (19/ 422) .
(5) انظر: الذخيرة (6/ 197) .
(6) المحلى، ابن حزم (9/ 168) .
(7) الحاوي الكبير، (7/ 115) .
(8) نهاية المطلب، (7/ 137) .
(9) الهداية شرح بداية المبتدي، (3/ 220) .
(10) المجموع شرح المهذب، (14/ 199) .