فهرس الكتاب

الصفحة 7835 من 8167

ابن حزم من الظاهرية [1] .

وحجتهم: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا يقتل مسلم بكافر" [2] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في المسألة.

• المراد من المسألة: أن الحرّ المكلف إذا قتل حرا مكافئا له وجب القصاص

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر [3] .

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (456 هـ) : واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ إن قتل مسلمًا حرًا ليس له بولد ولا انفصل منه وهو رجل حر غير حربي ولا سكران. . .: أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل إن شاء [4] .

وقال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : واتفقوا على أن من قتل نفسًا مسلمة مكافئة له في الحرية ولم يكن المقتول ابنًا للقاتل وكان في قتله له متعديًا متعمدًا بغير تأويل واختار الولي القتل فإنه يجب [5] .

وقال الإمام ابن مَودود [6] الموصلي الحنفي (683 هـ) : فصل: (ويقتل الحر بالحر وبالعبد) : أما الحر بالحر فلا خلاف فيه [7] .

(1) انظر: المحلى (10/ 234) .

(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، (3047) .

(3) الإجماع (ص: 121) وله نص آخر وهو: وأجمع أهل العلم أن الحر يقاد به الحر. ينظر الإقناع (1/ 349) .

(4) مراتب الإجماع (ص: 225) .

(5) الاختلاف الأئمة العلماء (2/ 218) .

(6) عبد اللَّه بن محمود بن مودود بن محمود، مجد الدين، أبو الفضل الموصلي، فقيه حنفي، له المشتمل على مسائل المختصر وغيره، ت 683 هـ. ينظر: الجواهر المضية (1/ 291) ، تاج التراجم (ص: 177) .

(7) الاختيار لتعليل المختار (5/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت