• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [1] ، والحنابلة [2] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف ألا يأكل لحمًا فأكل لحم طائر حنث لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: أن من حلف ألا يدخل دار زيد، فدخل دار عبد لزيد، يحنث في يمينه، لأن دار عبد زيد، ملك لزيد، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافًا) [3] .
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: (إذا حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دار عبده، حنث بغير خلاف نعلمه، لأن دار العبد ملك للسيد، والثوب والدابة كالدار، لأنهما مملوكان للسيد فيتناولهما يمين الحالف) [4] .
• مستند الإجماع: أن دار العبد ملك للسيد فكأنه دخل دار السيد فيحنث بدخولها [5] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الشافعية [6] ، والحنابلة [7] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على حنث من حلف ألا يدخل دار زيد فدخل دار عبده لعدم وجود المخالف.
(1) المهذب (2/ 171) ، المجموع شرح المهذب (19/ 147) .
(2) المبدع شرح المقفع (9/ 295) .
(3) المغني (13/ 631) .
(4) المبدع شرح المقنع (9/ 300) .
(5) المبدع شرح المقنع (9/ 300) .
(6) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 431) .
(7) شرح الزركشي (7/ 188) .