مكتوب بخط والد القاضي وذلك لعدم وجود المخالف.
[46/ 2] : حصر التقليد في المذاهب الأربعة إذا لم يكن القاضي مجتهدًا
• المراد بالمسألة: أن القاضي إذا لم يكن مجتهد فعليه أن يقلد المذاهب الأربعة فقط لأنها هي التي عرفت بالحق وأجمعت الأمة على صحتها، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (أن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن الحق لا يخرج عنهم) [1] .
• الموافقون على الإجماع: لم أعثر على من وافق على هذا الإجماع، ولا على مستند للإجماع.
• الخلاف في المسألة: خالف في المسألة الشافعية [2] ، والحنابلة [3] حيث يرون أن التقليد لا ينحصر في المذاهب الأربعة بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات.
قال ابن مفلح الدمشقي: (الإجماع ليس عبارة عن الأربعة وأصحابهم) . وقال الرحيباني: (كلام الإفصاح فيه نظر، بل يجوز تقليد غيرهم من الثقات) [4] .
• دليل هذا القول: ما روى عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"اختلاف أمتى"
(1) الإفصاح (2/ 64) .
(2) إعانة الطالبين (4/ 209) ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 231) .
(3) الفروع (6/ 421) ، المبدع شرح المقنع (10/ 20) ، كشاف القناع (6/ 294) ، الإنصاف (11/ 177) ، كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 658) .
(4) مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى (6/ 445) .