فهرس الكتاب

الصفحة 4463 من 8167

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة لم يجز له أن يحكم بها، ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه) [1] . ووافقه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [2] .

المرداوي (885 هـ) حيث قال بعد أن ذكر الرواية المشهورة عند الحنابلة فيما يجده القاضي قمطرة [3] ، وتحت ختمه وبخطه -من غير أن يشهد عليه أحد- أنه لا ينفذ، ثم قال: (كخط أبيه بحكم أو شهادة، لم يشهد أو يحكم بها إجماعًا) [4] .

• مستند الإجماع: أن إنفاذ القاضي لحكم وجده مكتوبًا بخط أبيه مما يدخل فيه الريبة لأن الخطوط يشبه بعضها بعضًا وتحتمل التزوير، ولأن القضاء والشهادة أمرهما خطير وعظيم، فلا تجوز إلا بالعلم [5] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الحكم الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والشافعية [8] ، والحنابلة [9] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم مشروعية تنفيذ حكم

(1) المغني (14/ 57) .

(2) الشرح الكبير (28/ 536) .

(3) القِمَطر، والقِمَطرة، بكسر القاف وفتح الميم: ما يصان فيه الكتب. انظر مادة"قمطر"في القاموس المحيط (1/ 320) ، مختار الصحاح (2/ 120) ، لسان العرب (2/ 104) .

(4) الإنصاف (8/ 536) .

(5) الاختيار (2/ 144) ، المهذب (5/ 525) .

(6) مختصر اختلاف العلماء (3/ 350) ، المبسوط (16/ 92) ، فتح القدير (2/ 144) .

(7) تبصرة الحكام (1/ 303) ، مواهب الجليل (8/ 221) .

(8) المهذب (5/ 525) ، روضة الطالبين (11/ 157) .

(9) المغني (14/ 57) ، الإنصاف (8/ 536) ، الطرق الحكمية (ص 162) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت