فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 8167

"من أحبا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق [1] " [2] .

3 -لأن الربح هو نماء ملك المغصوب منه لذا فهو أولى به [3] .

• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في القول الثاني عندهم، فقالوا: إن كانت الغلة المتولدة من المغصوب على غير خلقته وهيئته كاللبن والصوف والثمرة؛ فهي للغاصب [4] . واستدلوا بحديث [5] :"الخراج بالضمان" [6] .

ولأن الغاصب ضامن للعين المغصوبة، ومن ضمن شيئًا فخراجه له [7] .النتيجة:عدم تحقق الاتفاق ونفي الخلاف في كون غلة المغصوب عامة للمغصوب منه لخلاف المالكية في قول.

[40/ 12]مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع.

يجب رد المغصوب إلى صاحبه، وقد نقل فيه الإجماع والاتفاق، كما نفي فيه الخلاف.

• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"ومن غصب دارًا فتهدمت كلف رد بنائها كما كان. . . وهو بإجماعهم معنا، وإجماع أهل الإسلام؛ مأمور بردها في كل وقت إلى صاحبها" [8] .

الإمام الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الغاصب يجب"

(1) سئل أبو الوليد الطيالسي كما عند الترمذي عن قوله: (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، سنن الترمذي: (3/ 662) .

(2) أبو داود وسكت عليه رقم (3073) ، والترمذي رقم (1378) . وقال: هذا حديث حسن غريب.

(3) انظر: المهذب: (1/ 370) ، والمغني: (7/ 379) .

(4) القوانين الفقهية: (ص 217) وقد سبق نصه في القول الأول.

(5) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المرجع السابق.

(6) سبق تخريجه.

(7) انظر: القوانين الفقهية: (ص 217) .

(8) المحلى: (8/ 144) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت