فهرس الكتاب

الصفحة 4804 من 8167

وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا لأنَّ اليمين واحدة) [1] .

عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا) [2] .

• مستند الإجماع: لأنَّ اليمين واحدة، ولذلك يجب أن تكون الكفارة واحدة، حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف.

[242/ 6]: من حلف ألا يأكل طعاما ولا يشرب شرابا فذاق شيئا من ذلك ولم يدخل حلقة فلا يحنث

• المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل الإجماع على ذلك.

(1) المغني (13/ 506) .

(2) الشرح الكبير (11/ 203) .

(3) المغني (13/ 506) .

(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 175) ، المبسوط (16/ 116) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 470) .

(5) الاستذكار (5/ 198) ، الذخيرة (4/ 17) .

(6) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 499) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت