وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا لأنَّ اليمين واحدة) [1] .
عبد الرحمن بن قدامة (682 هـ) حيث قال: (إذا حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فقال: واللَّه لا أكلت ولا شربت ولا لبست فحنث في الجميع فكفارة واحدة لا أعلم فيه خلافًا) [2] .
• مستند الإجماع: لأنَّ اليمين واحدة، ولذلك يجب أن تكون الكفارة واحدة، حيث لا يجوز تكفير يمين واحد أكثر من مرة [3] .
• الموافقون على نقل الإجماع: الحنفية [4] ، والمالكية [5] ، والحنابلة [6] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن من حلف يمينًا واحدة على أجناس مختلفة فحنث فعليه كفارة واحدة لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: من حلف أن لا يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا، فذاق شيئا من ذلك، ولم يدخل حلقه، فلا يحنث ولا كفارة عليه وقد نقل الإجماع على ذلك.
(1) المغني (13/ 506) .
(2) الشرح الكبير (11/ 203) .
(3) المغني (13/ 506) .
(4) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 175) ، المبسوط (16/ 116) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (3/ 470) .
(5) الاستذكار (5/ 198) ، الذخيرة (4/ 17) .
(6) كشف المخدرات والرياض المزهرات شرح أخصر المختصرات (2/ 463) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 499) .