فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 8167

التي نضجت في شجره، أن ذلك جائز] [1] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة [2] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-"أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" [3] .

الثاني: عن أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-"أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو". قيل: وما يزهو؟ قال:"يَحمارُّ أو يَصفارّ" [4] .

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق النهي إلى غاية، فدل على أن ما بعد الغاية مباح، فمن باب أولى إذا وجد الإذن من البائع للمشتري في ترك الثمرة.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا ظهر الطيب في أكثر الثمرة أو في كلها، ثم باعها المالك، واشترط أن يقطعها المشتري، فإن هذا الشرط صحيح بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (450 هـ) يقول: [فأما ما بدا صلاحه من الثمار، فلا يخلو من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يباع بشرط القطع، فيجوز بيعها بإجماع] [5] .

(1) "مراتب الإجماع" (ص 153) .

(2) "بدائع الصنائع" (5/ 173) ،"تبيين الحقائق" (4/ 12) ،"العناية" (6/ 288 - 289) ،"فتح القدير" (6/ 288 - 289) ،"التلقين" (2/ 372) ،"المنتقى" (4/ 220) ،"مواهب الجليل" (4/ 500) ،"أسنى المطالب" (2/ 103) ،"المنهاج مع مغني المحتاج" (2/ 496) ،"تكملة المجموع" (11/ 144 - 145) ،"الإقناع"للشربيني (2/ 289) ،"المغني" (6/ 155) ،"المبدع" (4/ 170) ،"الإنصاف" (5/ 74) ،"كشاف القناع" (3/ 285) .

(3) سبق تخريجه.

(4) سبق تخريجه.

(5) "الحاوي الكبير" (5/ 192 - 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت