فهرس الكتاب

الصفحة 5833 من 8167

• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.

الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) [1] .

• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها [2] .

الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث [3] .النتيجة:صحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.

• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له [4] ، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.

والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون [5] .

والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد

(1) سبق تخريجه.

(2) انظر: المبسوط، السرخسي (30/ 41) .

(3) انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي عبدالوهاب (2/ 205) ، مغني المحتاج (4/ 32) .

(4) انظر: القاموس المحيط (173) .

(5) انظر: القاموس المحيط (1788) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت