• وجه الاستدلال: أنه دل على أن المرأة إذا اعتقت مولاتها، فإنها ترثها بالولاء.
الثالث: عن عبد اللَّه بن شداد فال: كان لبنت حمزة مولى أعتقته، فمات، وترك ابنته ومولاته بنت حمزة، فرفع ذلك إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فأعطى ابنته النصف وأعطى مولاته بنت حمزة النصف) [1] .
• وجه الاستدلال: فيه دليل على أن المرأة المعتقة ترث من معتقها [2] .
الرابع: ولأن المعتقة منعمة بالإعتاق، كالرجل، فوجب أن تساويه في الميراث [3] .النتيجة:صحة الإجماع في أن المرأة ترث من معتقها.
• المراد بالمسألة: التبني هو: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنًا له [4] ، وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل، فيجعله كالابن المولود له، ويدعوه إليه الناس، ويرث ميراث الأولاد.
والهجرة: هي الانتقال من مكان لآخر، والمقصود هنا، ما حصل للمهاجرين الأوليين من التآخي بينهم وبين الأنصار بأمر النبي، حتى كانوا يتوارثون [5] .
والمراد: أن التوارث بالتبني، والمؤاخاة والهجرة قد نسخ.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن موارثة الهجرة قد
(1) سبق تخريجه.
(2) انظر: المبسوط، السرخسي (30/ 41) .
(3) انظر: التلقين في الفقه المالكي، القاضي عبدالوهاب (2/ 205) ، مغني المحتاج (4/ 32) .
(4) انظر: القاموس المحيط (173) .
(5) انظر: القاموس المحيط (1788) .