فهرس الكتاب

الصفحة 4497 من 8167

وأما نَسِيئة فلا ولا بأس ببيع البرِّ بالشعير والشعيرُ أكثرهما يدًا بيد وأما نسِيئة فلا". وأجمع العلماء على القول بمقتضى هذه السُّنّة وعليها جماعة فقهاء المسلمين) [1] ."

• مستند الإجماع: ما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإذَا اخْتَلَفَتْ هذ الأصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ" [2] .

• وجه الدلالة: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك [3] .

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [4] ، والمالكية [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على عدم جواز قسمة الذهب والفضة جزافًا وذلك لعدم وجود المخالف.

[63/ 3] : جواز قسمة الغنائم في دار الحرب.

• المراد بالمسألة: إذا غنم المسلمون في غزواتهم أو حروبهم أو سراياهم شيئا، فيجوز لهم اقتسامه في دار الحرب قبل عودتهم إلى دار الإسلام، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: حمد بن الحسن الجوهري (350 هـ) حيث قال:

(1) تفسير القرطبي (3/ 371) .

(2) أخرجه مسلم (11/ 13) الحديث رقم (4017) .

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 101) .

(4) المبسوط (14/ 44) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (7/ 240) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (6/ 630) .

(5) شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/ 187) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت