الترغيب في العتق دون أن يخص مؤمنًا من كافر [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على جواز عتق الرقبة المشركة تطوعًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
يقع العتق بكل لفظ يطلق عليه، فقد يقع بالألفاظ الصريحة، وقد يقع بألفاظ الكناية؛ نحو: لا سبيل لي عليك، لا ملك لي عليك، خرجت من ملكي، حَبْلُكِ على غاربك، فهذه الألفاظ لا تقع بغير نية.
ومن الألفاظ الصريحة التي يقع العتق بها: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أعتقتك، فهذه ألفاظ صريحة يقع العتق بها [2] ، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، أو قد أعتقتك، أو أَنْتَ عتيق، أو أَنْتَ معتق، ينوي عتقه؛ أن مملوكه ذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه) [3] .
2 -ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وإذا قال الرجل لعبده: أَنْتَ حر، أو أَنْتَ عتيق، أو أَنْتَ محرر؛ عتق عليه، وخرج عن ملكه، لا خلاف في ذلك) [4] .
3 -ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: (وصريحه نحو: أَنْتَ حر، أو محرر، أو عتيق، أو معتق، أو حررتك، أو أعتقتك، فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع العلماء) [5] .
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وقوع العتق بالألفاظ
(1) "المعونة" (3/ 1026) ،"المحلى" (9/ 190) .
(2) انظر:"بدائع الصنائع" (5/ 241) ،"الهداية" (1/ 331) ،"التاج والإكليل" (8/ 453) ،"القوانين الفقهية" (ص 402) ،"المهذب" (2/ 367) ،"البيان" (8/ 322) ،"الإنصاف" (7/ 395،(397) ،"كشاف القناع" (4/ 511) .
(3) "الإجماع" (ص 112) .
(4) "الكافي" (ص 510) .
(5) "حاشية الروض المربع" (6/ 205) .