فهرس الكتاب

الصفحة 4591 من 8167

قَالَ:"نَعَمْ" [1] . فدل الحديث على اشتراط أربعة شهود للزنا.

• الموافقون على نقل الإجماع: وافق على الحكم الأحناف [2] ، والماكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على أن نصاب الشهادة الذي يثبت به جرم الزنا أربعة شهدا فلا تثبت بأقل من ذلك وذلك لعدم وجود المخالف.

• المقصود بالمسألة: أن نصاب الشهادة في الزنا أربعة شهود، والقاذف بالزنى عليه أن يأتي بتمام الشهادة وهم أربعة شهداء، فإن لم يكتمل النصاب جلدوا حد القذف، وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (ولأن أبا بكرة ورفيقيه شهدوا على المغيرة بالزنا ولم يكمل زياد شهادته فجلدهم عمر حد القذف بمحضر الصحابة فلم ينكره منكر فكان إجماعًا) [6] .

• مستند الإجماع: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور: 4] .

(1) أخرجه مسلم (10/ 107) حديث رقم (3717) ، وأبو داود (12/ 265) الحديث رقم (4527) .

(2) فتح القدير شرح البداية (7/ 339) ، غرر الحكام (2/ 114) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 74) .

(3) الإستذكار (7/ 105) .

(4) مغني المحتاج في معرفة معاني ألفاظ المنهاج (4/ 588) ، المجموع شرح المهذب (22/ 248) ، أسنى المطالب شرح روض الطالب (9/ 297) .

(5) شرح الزركشي (7/ 299) ، شرح منتهى الإرادات (3/ 377) .

(6) المغني (12/ 14) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت