فهرس الكتاب

الصفحة 4590 من 8167

الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: (قوله:"إذا قامت البينة"أي شهادة أربعة شهود ذكور في الزنا بالإجماع) [1] .

ابن عابدين (1252 هـ) حيث قال: (للزنا أربعة) وذلك يشير إلى ندب الستر، لأنه قلما يشهد به أربعة بصفته الموجبة، والدليل قوله تعالى {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: 15] وقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: 4] . فلا يجوز بالأقل، ونحن إن لم نقل بالمفهوم فالإجماع عليه) [2] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) } [النور: 13] .

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن الذين يقذفون حرائر المسلمين، فيرمونهنّ بالزنا، ثم لم يأتوا على ما رمَوْهن به من ذلك بأربعة شهداء عُدول يشهدون عليهنّ أنهنّ رأوهنّ يفعلن ذلك، فاجلدوا الذين رمَوْهنّ بذلك ثمانين جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الذين خالفوا أمر اللَّه وخرجوا من طاعته ففسقوا عنها، وهذا نص على العدد في شهادة الزنا [3] .

2 -قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء: 15] وجه الدلالة: إن اللَّه عز وجل جعل على الزنا خاصة أربعةً تغليظًا على المدّعِي وسترًا على العباد [4] .

3 -ما روي عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن سعد بن عبادة -رضي اللَّه عنه- قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأْرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟

(1) نيل الأوطار (7/ 250) .

(2) حاشية رد المحتار على الدر المختار (7/ 485) .

(3) تفسير الطبري (18/ 59) .

(4) الجامع لأحكام القرآن (5/ 83) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت