فهرس الكتاب

الصفحة 7930 من 8167

• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ) : وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف [1] .

وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا [2] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، وابن حزم من الظاهرية [5] .

• مستند الإجماع:

1 -عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

2 -أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى [6] .

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.

(1) بداية المجتهد (4/ 190) .

(2) ينظر: المغني (8/ 317) .

(3) ينظر: المبسوط (29/ 91) ، بدائع الصنائع (7/ 297) .

(4) ينظر: روضة الطالبين (9/ 178) ، أسنى المطالب مع حاشية الرملي (4/ 22) .

(5) ينظر: المحلى (11/ 8، 73) .

(6) ينظر: المغني (8/ 317) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت