• المراد من المسألة: أن القصاص الواجب في الجراح يشترط فيه أن تكون الجناية عمدا، فلا يجب القصاص في جراح الخطأ.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (595 هـ) : وأما إن كان الجارح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح فمن شرط القصاص فيه العمد أيضا بلا خلاف [1] .
وقال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : ويشترط لوجوب القصاص في الجروح ثلاثة أشياء: أحدها: أن يكون عمدا محضا فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا [2] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [3] ، والشافعية [4] ، وابن حزم من الظاهرية [5] .
• مستند الإجماع:
1 -عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
2 -أن الخطأ لا يوجب القصاص في النفس وهي الأصل، ففيما دونها أولى [6] .
ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.
• المراد من المسألة: أن القصاص في الجراح لا يجب إلا بعد البرء، ولا يجوز أن يقتص من جرح لم يبرأ بعد.
(1) بداية المجتهد (4/ 190) .
(2) ينظر: المغني (8/ 317) .
(3) ينظر: المبسوط (29/ 91) ، بدائع الصنائع (7/ 297) .
(4) ينظر: روضة الطالبين (9/ 178) ، أسنى المطالب مع حاشية الرملي (4/ 22) .
(5) ينظر: المحلى (11/ 8، 73) .
(6) ينظر: المغني (8/ 317) .