فهرس الكتاب

الصفحة 7935 من 8167

وقد نقله عنه الإمام الصنعاني (1821 هـ) [1] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] ، وابن حزم الظاهري [5] .

• مستند الإجماع: يمكن الاستدلال بما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه:"وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السِنّ خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل" [6] .

• وجه الدلالة: أنه جاء ذكر جراح الرأس مستقلا وهو المأمومة، ثم جاء ذكر الجائفة بعده، ولو كان اسم الجائفة يشمل جراح الرأس، لاقتصر عليه، ولما كان هناك حاجة لذكر لفظ المأمومة.

ججج صحة الإجماع في المسألة، لعدم وجود المخالف.

[101/ 6]ثبوت القصاص في الموضِّحة:

• المراد من المسألة: أن الموضِّحة التي توضّح العظم يجب فيها القصاص.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن هُبيرة (560 هـ) : وأجمعوا على أن الموضِّحة فيها القصاص إذا كانت عمدا [7] .

(1) سبل السلام (7/ 47) .

(2) ينظر: المبسوط (26/ 99) ، تحفة الفقهاء (3/ 112) .

(3) ينظر: روضة الطالبين (9/ 263، 265) ، تكملة المجموع (19/ 69 - 70) .

(4) ينظر: المغني (8/ 322، 474) ، الفروع وتصحيحه (9/ 467) .

(5) ينظر: مراتب الإجماع، (ص: 141) .

(6) أخرجه أحمد في مسنده (11/ 606) ، والنسائي في القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول (4853) ، وصححه ابن حبان في صحيحه (6559) ، والحاكم في مستدركه (1447) .

(7) اختلاف الأئمة العلماء (2/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت