فهرس الكتاب

الصفحة 7936 من 8167

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [1] .

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : وأجمعوا على أن في الموضِّحة القصاص إن كان عمدا [2] .

وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : وأما الشِجَاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة [3] .

وقال الإمام المرداوي (885 هـ) : (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضِّحه في جميع رأسه) بلا نزاع أعلمه [4] .

وقد نقل قريبًا من هذا النص الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [5] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [6] ، والشافعية [7] ، وابن حزم الظاهري [8] .

• مستند الإجماع:

1 -عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كتاب اللَّه القصاص" [9] .

• وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة، والموضحة جرح يمكن القصاص فيه بالمماثلة [10] .

(1) حاشية الروض المربع (7/ 221) .

(2) رحمة الأمة (ص: 242) .

(3) بدائع الصنائع (8/ 186) .

(4) الإنصاف (10/ 28) .

(5) حاشية الروض المربع (7/ 221) .

(6) ينظر: الذخيرة (12/ 327) ، القوانين الفقهية، (ص: 230) ، مختصر خليل (ص: 230) .

(7) ينظر: الأم (6/ 54) ، نهاية المحتاج (7/ 283) .

(8) ينظر: المحلى (11/ 97) .

(9) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (2703) .

(10) ينظر: تكملة المجموع (18/ 401) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت