وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [1] .
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد 780 هـ) : وأجمعوا على أن في الموضِّحة القصاص إن كان عمدا [2] .
وقال الإمام الكاساني (587 هـ) : وأما الشِجَاج فلا خلاف في أن الموضّحة فيها القصاص. . . ولا خلاف في أنه لا قصاص فيما بعد الموضحة [3] .
وقال الإمام المرداوي (885 هـ) : (ويعتبر قدر الجرح بالمساحة، فلو أوضح إنسانا في بعض رأسه مقدارُ ذلك البعض جميعُ رأس الشاج وزيادة، كان له أن يوضِّحه في جميع رأسه) بلا نزاع أعلمه [4] .
وقد نقل قريبًا من هذا النص الشيخ ابن قاسم (1392 هـ) [5] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول المالكية [6] ، والشافعية [7] ، وابن حزم الظاهري [8] .
• مستند الإجماع:
1 -عموم قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
2 -قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"كتاب اللَّه القصاص" [9] .
• وجه الدلالة من النصّين: أن القصاص يقصد به المماثلة، والموضحة جرح يمكن القصاص فيه بالمماثلة [10] .
(1) حاشية الروض المربع (7/ 221) .
(2) رحمة الأمة (ص: 242) .
(3) بدائع الصنائع (8/ 186) .
(4) الإنصاف (10/ 28) .
(5) حاشية الروض المربع (7/ 221) .
(6) ينظر: الذخيرة (12/ 327) ، القوانين الفقهية، (ص: 230) ، مختصر خليل (ص: 230) .
(7) ينظر: الأم (6/ 54) ، نهاية المحتاج (7/ 283) .
(8) ينظر: المحلى (11/ 97) .
(9) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية (2703) .
(10) ينظر: تكملة المجموع (18/ 401) .