وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية [1] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من المعقول، وهو:
أن المدة أضيفت إلى جميع السنة، فكانت معلومة الابتداء والانتهاء، وأجرها معلوم كذلك، فانتفت الجهالة، وصحت الإجارة [2] .النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
• المراد بالمسألة: من شروط المنفعة في عقد الإجارة: أن تكون مباحة في الشرع، وهذا متفق عليه بين العلماء. وبهذا تخرج المنافع المحرمة لعينها، أو في الشرع، أو ما كانت فرضَ عين على المسلم.
• من نقل الإجماع:
• ابن رشد الحفيد (595 هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة الدور، والدواب، والناس، على الأفعال المباحة] [3] .
• ابن تيمية (728 هـ) يقول: [وإن كان الكِرى لعمل؛ كالخياطة، والنجارة، والبناء، جاز بالاتفاق] [4] .
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية [5] .
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: القياس على البيع: فكما أن الإباحة شرط فيه، فكذلك الإجارة،
(1) "المدونة" (3/ 518 - 519) ،"المنتقى" (5/ 144) ،"الشرح الكبير"للدردير (4/ 444 - 445) ،"أسنى المطالب" (2/ 414) ،"مغني المحتاج" (3/ 454) ،"حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (6/ 143) .
(2) ينظر:"المغني" (8/ 22) ،"أسنى المطالب" (2/ 414) .
(3) "بداية المجتهد" (2/ 166) .
(4) "مجموع الفتاوى" (30/ 208) .
(5) "بدائع الصنائع" (4/ 187 - 189) ،"الفتاوى الهندية" (4/ 411) ،"مغني المحتاج" (2/ 445 - 446) ،"حاشية الرملي على أسنى المطالب" (2/ 406) ،"نهاية الزين" (ص 258) ،"المحلى" (7/ 3) .