ما يفعله الوكيل من بيع أو شراء أو غير ذلك من التصرفات بعد علمه بموت الموكل؛ يكون باطلًا، وقد نفي الشك في ذلك.
• من نفى الشك: الإمام شمس الدين الزركشي الحنبلي ت 772 هـ؛ فقال:"إذا علم الوكيل بفسخ الموكل أو موته، فلا شك في بطلان ما فعله بعد ذلك" [1] .
• الموافقون على نفي الشك: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل: الحنفية [2] ، والمالكية [3] ، والشافعية [4] ، والحنابلة [5] .
• مستند نفي الشك: لأن وكالته قد انفسخت بموت موكله [6] .
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.النتيجة:هي تحقق نفي الشك في بطلان ما يفعله الوكيل بعد علمه بموت الموكل.
(1) شرح الزركشي لمتن الخرقي: (2/ 152) .
(2) المبسوط: (21/ 145) ، وفيه:"موت الموكل كعزله، وبعد العزل في الوكالة ليس للوكيل أن يبيع"، وشرح فتح القدير: (7/ 355) ، وفيه:"ينعزل الوكيل بالموت"، ومجمع الأنهر: (3/ 338) ، وفيه:" (ويتوقف انعزاله) أي انعزال الوكيل (على علمه) أي علم الوكيل، ثم فرعه بقوله (فتصرفه) أي تصرف الوكيل (قبله) أي قبل العلم بانعزاله (صحيح) ".
(3) حاشية الصاوي: (8/ 103) ، وفيه:" (وانعزل) الوكيل مفوضا أولا (بموت موكله أو بعزله إن علم) الوكيل بالموت أو العزل فليس له التصرف بعد العلم بما ذكر، وإلا كان ضامنًا"، ومنح الجليل: (6/ 413) ، وفيه:"ما باع أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم لورثته وما باع أو اشترى بعد علمه بموته لا يلزمهم لأن وكالته قد انفسخت".
(4) المجموع لشرح المهذب: (14/ 155) ، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك".
(5) المغني: (7/ 234) ، وفيه:"متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك"، وشرح الزركشي: (2/ 152) .
(6) منح الجليل: (6/ 413) .