3 -لأن من شرطها أن يصليها مستوطنون، والحاضرون كلهم ليسوا مقيمين هناك، والجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق [1] .
• من خالف الإجماع: الظاهرية: فإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر، وهي صلاة جمعة؛ ولأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك [2] .النتيجة:عدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
• المراد بالمسألة: الاتفاق على قيام الإمام على الأعياد.
• من نقل الإجماع: ابن القطان (628 هـ) قال:"أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد" [3] ابن تيمية (728 هـ) قال:"ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ، والحنابلة [8] .
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على ذلك بأن إقامة الأعياد من شعائر
(1) المجموع شرح المهذب (4/ 502) .
(2) المحلى لابن حزم (7/ 272) .
(3) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 6) .
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 158) .
(5) بريقة محمودية (1/ 216) ، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238) ، وحاشية ابن عابدين (1/ 548) .
(6) الذخيرة للقرافي (10/ 32) ، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 237) ، ومقدمة ابن خلدون (2/ 603) .
(7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 163) ، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 146) ، والحاوي الكبير (16/ 20) .
(8) المغني لابن قدامة (2/ 10) ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 105) ، ومطالب أولي النهى (1/ 779) .