فهرس الكتاب

الصفحة 2221 من 8167

طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49] .

2 -أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.

إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.

• من نقل الإجماع:

1 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة" [2] .

2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة" [3] .

3 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا" [4] .

4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس" [5] .

5 -القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن العربي [6] .

6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين" [7] .

7 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا" [8] .

(1) "المغني" (11/ 194) .

(2) "الحاوي" (14/ 250) .

(3) "مراتب الإجماع" (ص 133) .

(4) "أحكام القرآن" (3/ 443) .

(5) "المغني" (11/ 197) .

(6) "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 184) .

(7) "مجموع الفتاوى" (32/ 290) .

(8) "القوانين الفقهية" (ص 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت