طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49] .
2 -أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة [1] .النتيجة:تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.
إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
1 -الماوردي (450 هـ) حيث قال:"أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة" [2] .
2 -ابن حزم (456 هـ) حيث قال:"اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة" [3] .
3 -ابن العربي (546 هـ) حيث قال:"وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا" [4] .
4 -ابن قدامة (620 هـ) حيث قال:"ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس" [5] .
5 -القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن العربي [6] .
6 -ابن تيمية (728 هـ) حيث قال:"إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين" [7] .
7 -ابن جزي (741 هـ) حيث قال:"وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا" [8] .
(1) "المغني" (11/ 194) .
(2) "الحاوي" (14/ 250) .
(3) "مراتب الإجماع" (ص 133) .
(4) "أحكام القرآن" (3/ 443) .
(5) "المغني" (11/ 197) .
(6) "الجامع لأحكام القرآن" (14/ 184) .
(7) "مجموع الفتاوى" (32/ 290) .
(8) "القوانين الفقهية" (ص 237) .