فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 8167

في الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق [1] .

2 -كل ما لم يكن المقصود منه المال، لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات، فلا تقبل فيه شهادتهن مع الرجال [2] .

3 -أن عقد النكاح يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يثبت بشهادتهن [3] .

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية [4] ، والإمام أحمد في رواية عنه [5] ، وابن حزم [6] ، إلى القول بأن النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ بل قال ابن حزم: يجوز بشهادة أربع نساء عدول [7] .

• دليل هذا القول:

1 -عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد" [8] .

• وجه الدلالة: هذا الحديث عام في قبول شاهدين في عقد النكاح، فكان للنساء مدخل فيه، كغيره من حقوق الآدميين [9] .

2 -أن شهادتهن كانت على عقد على منفعة، فكما تجوز شهادتهن على المنافع، كالإجارة، جازت في عقد النكاح [10] .النتيجة:عدم صحة ما ذكر من نفي الخلاف في أن النكاح لا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين؛ لخلاف الحنفية، والحنابلة في رواية، وابن حزم، وقولهم بانعقاده بشهادة رجل وامرأتين.

اشترط الفقهاء أن يتكافأ الزوجان في الدين، فلا تحل المسلمة للكافر، ونُقل

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في"المصنف" (10/ 58) . قال ابن حجر: روي عن مالك، عن عقيل، عن الزهري، ولا يصح عن مالك. انظر:"التلخيص الحبير" (4/ 207) .

(2) "الروايتين والوجهين" (2/ 86) .

(3) "الشرح الكبير" (20/ 247) .

(4) "الاختيار" (3/ 83) ، و"بدائع الصنائع" (3/ 403) .

(5) "الكافي" (4/ 239) ، و"الإنصاف" (8/ 102) .

(6) "المحلى" (9/ 49) .

(7) "المحلى" (9/ 49) .

(8) سبق تخريجه.

(9) "الروايتين والوجهين" (2/ 86) .

(10) "الروايتين والوجهين" (2/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت