• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على الحكم الأحناف [1] ، والشافعية [2] ، والحنابلة [3] .النتيجة:صحة ما نقل من الإجماع على تقديم قول الورثة المنكرين لادعاء إسلام الزوجة غير المسلمة قبل موت زوجها وذلك لعدم وجود المخالف.
• المراد بالمسألة: من كان له حق على من يقر به ويبذله، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه، لأن الخيرة إلى الغريم في تعيين ما يقضيه، فإن أخذ من ماله شيئًا بغير اختياره، لزمه رده، وقد نقل الإجماع على ذلك [4] .
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (إنه إذا كان لرجل على غيره حق وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم) [5] ونقله عنه شمس الدين ابن قدامة باللفظ والمعنى [6] .
• مستند الإجماع: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من"
(1) المبسوط (5/ 216) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 77) ، الدر المختار شرح تنوير الأبصار (5/ 603) ، العناية شرح الهداية (7/ 317) ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ 130) ، فتح القدير شرح البداية (7/ 317) ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (8/ 426) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 178) ، ملتقى الأبحر بهامش مجمع الانهر (2/ 178) ، حاشية رد المحتار على الدر المختار (5/ 497) .
(2) الأم (7/ 576) .
(3) الإنصاف للمرداوي (11/ 376) ، كشاف القناع على متن الإقناع (6/ 428) .
(4) الكافي (4/ 510) .
(5) المغني (14/ 339) .
(6) الشرح الكبير (28/ 538) .