فهرس الكتاب

الصفحة 7885 من 8167

• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .

• مستند الإجماع: أن الوصول إلى القصاص من بعض البصر غير ممكن [3] .

• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم [4] من الظاهرية حيث يرى وجوب القصاص من بعض البصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا ولو بدواء أو نحوه وحجته عموم قول اللَّه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في هذه المسألة، ولعل من نقل الاتفاق هنا لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.

• المراد من المسألة: أنه لو جنى شخص على آخر فاقتلع منه عينه؛ فإنه لا يقتص منه بقلع عينه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي زاده (988 هـ) : لا قصاص في العين إذا قلعها بالإجماع [5] .

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ، وهو ينبئ عن المماثلة، والعين لا حدّ معلوم لها، فالاستيفاء متعذر بصفة المماثلة [6] .

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية [7] ،

(1) ينظر: المبسوط (26/ 166) ، مجمع الأنهر (2/ 625) .

(2) ينظر: المغني (8/ 437) ، الشرح الكبير (9/ 606 - 607) .

(3) ينظر: الأوسط (13/ 223) ، الجامع لأحكام القرآن (6/ 195) .

(4) ينظر: المحلى (11/ 39) .

(5) تكملة فتح القدير (10/ 237) .

(6) ينظر: الهداية شرح البداية (4/ 449) ، تبيين الحقائق (6/ 111) .

(7) ينظر: التاج والإكليل (8/ 313) ، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 19 - 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت