• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [1] ، والحنابلة [2] .
• مستند الإجماع: أن الوصول إلى القصاص من بعض البصر غير ممكن [3] .
• من خالف الإجماع: خالف الإمام ابن حزم [4] من الظاهرية حيث يرى وجوب القصاص من بعض البصر ما أمكن إلى ذلك سبيلا ولو بدواء أو نحوه وحجته عموم قول اللَّه تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: 40] .
ججج عدم صحة الإجماع لوجود الخلاف في هذه المسألة، ولعل من نقل الاتفاق هنا لا يرى الاعتداد بخلاف الظاهرية، واللَّه أعلم.
• المراد من المسألة: أنه لو جنى شخص على آخر فاقتلع منه عينه؛ فإنه لا يقتص منه بقلع عينه.
• من نقل الإجماع: قال الإمام قاضي زاده (988 هـ) : لا قصاص في العين إذا قلعها بالإجماع [5] .
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] ، وهو ينبئ عن المماثلة، والعين لا حدّ معلوم لها، فالاستيفاء متعذر بصفة المماثلة [6] .
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية [7] ،
(1) ينظر: المبسوط (26/ 166) ، مجمع الأنهر (2/ 625) .
(2) ينظر: المغني (8/ 437) ، الشرح الكبير (9/ 606 - 607) .
(3) ينظر: الأوسط (13/ 223) ، الجامع لأحكام القرآن (6/ 195) .
(4) ينظر: المحلى (11/ 39) .
(5) تكملة فتح القدير (10/ 237) .
(6) ينظر: الهداية شرح البداية (4/ 449) ، تبيين الحقائق (6/ 111) .
(7) ينظر: التاج والإكليل (8/ 313) ، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 19 - 20) .