فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 8167

واستدل هؤلاء: بأن جملة الثمن مجهولة، وهي تمنع صحة البيع [1] .النتيجة:عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا أراد أن يبيع قطيعا من الغنم معيَّنًا - والغنم مما لا تتساوى أجزاؤها على وجه العموم - وحدّد له قيمة جزء من القطيع غير منفرد، فقال له: بعتك هذا القطيع كل شاتين، أو ثلاث منه بخمسمائة ريال، فإن البيع يعتبر فاسدا لا يصح، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (587 هـ) يقول: [لو قال: بعت منك هذا القطيع من الغنم، كل شاتين بعشرين درهما، فالبيع فاسد في الكل بالإجماع] [2] . نقله عنه ابن نجيم [3] .

• النووي (676 هـ) يقول: [إذا قال: بعتك عشرة من هذه الأغنام بمائة درهم، وعلم عدد الشياه، فلا يصح البيع، بلا خلاف] [4] .

• الحداد (800 هـ) يقول: [لو قال: بعتك هذا القطيع كل شاتين منه بعشرين درهما، وسمى جملته مائة، لا يجوز البيع في الكل بالإجماع] [5] . نقله عنه ابن عابدين [6] .

• ابن نجيم (970 هـ) يقول: [لو اشترى الرجل غنما، أو بقرا، أو عدل زطي، كل اثنين من ذلك بعشرة دراهم، فهو باطل إجماعا] [7] .

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والحنابلة [8] .

= فالبيع صحيح، وإن لم يعلم ففيها وجهان.

(1) ينظر:"المجموع" (9/ 383) .

(2) "بدائع الصنائع" (5/ 159) .

(3) "البحر الرائق" (5/ 311) .

(4) "المجموع" (9/ 380) .

(5) "الجوهرة النيرة" (1/ 187) .

(6) "رد المحتار" (4/ 540) .

(7) "البحر الرائق" (5/ 310) .

(8) "شرح مختصر خليل"للخرشي (5/ 22 - 23) ،"الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي" (3/ 15 - 16) ،"منح الجليل" (4/ 465 - 466) ،"المغني" (6/ 208 - 209) ،"كشاف القناع"=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت