فهرس الكتاب

الصفحة 1374 من 8167

أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى" [1] ."

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.

الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال:"أصاب نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" [2] .

وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك.النتيجة:صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (620 هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها] [3] .

(1) أخرجه أحمد في"مسنده" (17957) ، (29/ 475) ، وأبو داود (2519) ، (3/ 226) ، والحاكم في"المستدرك" (2530) ، (2/ 123) ، والبيهقي في"الكبرى" (12685) ، (6/ 331) . قال الحاكم: [هذا حديث على شرطهما، ولم يخرجاه] . وجود إسناده العراقي في"المغني عن حمل الأسفار" (2/ 1169) .

(2) أخرجه ابن ماجه (2446) ، (4/ 94) ، والبيهقي في"الكبرى" (11429) ، (6/ 119) . قال البوصيري: [هذا إسناد ضعيف، فيه حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم] ."مصباح الزجاجة" (3/ 77) . ينظر:"العلل ومعرفة الرجال" (2/ 486) ،"الجرح والتعديل" (3/ 63) ،"التاريخ الكبير" (2/ 393) ،"الضعفاء والمتروكين"للنسائي (ص 33) ،"الكامل" (2/ 352) ،"الضعفاء"للعقيلي (1/ 247) ،"المجروحين" (1/ 242) .

(3) "المغني" (8/ 89) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت