فهرس الكتاب

الصفحة 5058 من 8167

الثالث: ولأن الوديعة حقا لمالكها لم يتعلق بها حق غيره، فلزم أداؤها إليه، كالمغصوب والدين الحال.النتيجة:صحة الإجماع في أن المودع إن طلب الوديعة وجب ردها إليه، ولا ضرر على المودع [1] .

• المراد بالمسألة: أن المودع إذا رد الوديعة إلى صاحبها، فقد برئت ذمته، ولو تلفت بعد التسليم فلا يطالبه.

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن من أداها إلى مودعها وصرفها إليه فقد برئت ذمته منها] [2] .

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

قال الكاساني: (وأما بيان حال الوديعة فحالها أنها في يد المودع أمانة لأن المودع مؤتمن، فكانت الوديعة أمانة في يده، ويتعلق بكونها أمانة أحكام منها وجوب الرد عند طلب المالك) [7] . قال المرداوي: (وإن أودعه صبي وديعة: ضمنها ولم يبرأ إلا بالتسليم إلى وليه) [8] . قال الدسوقي: (وبريء المودَع إذا أودعها لغير عذر) [9] . قال المطيعي. (. . . لا يبرأ حتى

(1) انظر المسألة في: البيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 496) ، ومغني المحتاج (3/ 81) ، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 195) ، والمغني (9/ 269) ، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 334) .

(2) مراتب الإجماع (ص 110) .

(3) بدائع الصنائع (6/ 210) ، والبناية في شرح الهداية (9/ 136) .

(4) حاشية الدسوقي (5/ 128) .

(5) المجموع شرح المهذب (14/ 195) .

(6) الإنصاف (6/ 335) .

(7) بدائع الصنائع، (6/ 210) .

(8) الإنصاف (6/ 335) .

(9) حاشية الدسوقي، (5/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت