فهرس الكتاب

الصفحة 5057 من 8167

والمالكية [1] ، وابن حزم من الظاهرية [2] .

قال ابن حزم: (فرض على من أودعت عنده وديعة حفظها وردها إلى صاحبها) [3] قال العمراني: (وإذا طالب المودع برد الوديعة وجب على المودَع الرد) [4] .

قال القرافي: (الرد واجب مهما طلب المالك) [5] .

قال البهوتي: (من حصل في يده أمانة. . . . وجبت عليه المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها ومع التمكن منه وكذا إعلامه) [6] .

قال ابن عابدين: (. . . هذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب) [7] .

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قال سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58) } [النساء: 58] .

• وجه الاستدلال: أن الوديعة من جنس الأمانات، فإذا طلبها ربها وجب دفعها إليه.

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) [8] .

• وجه الاستدلال: أن فيه الحث بأداء الأمانات عند طلبها، والوديعة من جنس الأمانات [9] .

(1) حاشية الدسوقي (5/ 128) .

(2) المحلى (8/ 276) .

(3) المحلى (8/ 276) .

(4) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 496) .

(5) الذخيرة، (9/ 143) .

(6) كشاف القناع، (4/ 153) .

(7) حاشية ابن عابدين، (5/ 664) .

(8) سبق تخريجه (ص 122) .

(9) المغني (9/ 269) ، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 508) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت