فهرس الكتاب

الصفحة 5711 من 8167

الفصل الرابع: مسائل الإجماع في باب ميراث الحمل

[291 - 99] الحمل إذا خرج حيا فاستهل وَرِث وَوُرِث

الحمل في اللغة: يطلق على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها [1] .

والحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها [2] ، كما سأبينه فيما يأتي من مسائل.

• والمراد بالمسألة: أن الجنين تجرى عليه أحكام الأحياء إذا نزل حيًا بشرط أن يستهل صارخًا, لأن الصراخ أصدق العلامات على الحياة، بخلاف الحركة فقد يتحرك الميت.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حُبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث؛ إذا خرج حيًّا فاستهل] [3] .

قال الماوردي (450 هـ) : فمتى استهل المولود صارخًا فلا خلاف بين الفقهاء أنه يرث ويورث [4] قال الجويني (478 هـ) : إذا مات الإنسان، وكان في بطن الأم جنين، لو كان منفصلًا حالة موته لورث، فإذا كان حملًا يوم الموت فتوريثه ثابت، وليس بين العلماء في هذا الأصل خلاف [5] .

(1) انظر: لسان العرب (11/ 176) ، قواعد الفقه، البركتي (ص 258) .

(2) انظر: المطلع على أبواب المقنع (304) .

(3) انظر: الإجماع (ص 97) .

(4) الحاوي الكبير، 8/ 172.

(5) نهاية المطلب، 9/ 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت