فهرس الكتاب

الصفحة 5063 من 8167

تلفت أو ضاعت فالقول قوله [1] .

• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا كان عنده وديعة لرجل تعرف بعينها فيجب عليه تسليمها إليه، ولو مات يجب على الورثة ردها لصاحبها قبل الدين.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب] [2] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية [3] ، والمالكية [4] ، والشافعية [5] ، والحنابلة [6] .

قال الكاساني: (فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها، لأن هذا عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق به على لسان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-) [7] .

قال ابن قدامة: (وإن مات وعنده وديعة معلومة بعينها، فعلى ورثته تمكين صاحبها من أخذها) [8] . قال الماوردي: (وإذا هلك وعنده وديعة بعينها فهي لربها) [9] .

(1) انظر المسألة في: الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 333) ، والمبسوط (11/ 112) ، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (6/ 498) ، والحاوي الكبير (8/ 371) ، والمجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 174) ، والمغني (9/ 273) ، وكشاف القناع (4/ 151) ، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 510) .

(2) الإجماع (ص 148) .

(3) المبسوط، السرخسي (11/ 138 - 139) .

(4) الأوسط، ابن المنذر (11/ 317) .

(5) الأم (7/ 184 - 185) .

(6) المغني (9/ 270 - 271) .

(7) بدائع الصنائع، (6/ 213) .

(8) المغني، (9/ 270) .

(9) الحاوي الكبير (8/ 379) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت