فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 8167

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} [الفرقان: 48] .

• وجه الدلالة: وَصَف اللَّه تعالى الماء بأنه طهور، وهو فعول متعدي، فهو طاهر في نفسه، ومتعدٍّ مطهرٍ لغيره [1] .

2 -حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، قال:"كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة وعَنَزَة [2] ، فيستنجي بالماء" [3] .

• وجه الدلالة: ذكر أنس من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يستنجي من النجاسة بالماء، وهذا نوع من إزالة النجاسة، وهي سنة فعلية.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

إذا أحدث المتوضئ، وأراد رفع الحدث، فلا يرفعه إلا الماء، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الغزالي (505 هـ) حيث يقول:"والطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع، . .،" [4] . نقله عنه النووي [5] .

ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"وأجمعوا على أن الحدث لا يرفعه على الإطلاق إلا الماء" [6] .

القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"وأجمعت الأمة لغة وشريعة على أن وصف طهور يختص بالماء، ولا يتعدى إلى سائر المائعات، وهي طاهرة، فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلَّ دليلٍ على أن الطهور هو المطهر" [7] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [8] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الماء هو الأصل في الطهارة، ولم يبح الانتقال

(1) انظر:"بدائع الصنائع" (1/ 83) .

(2) العنزة: هي الرمح القصير،"سبل السلام" (1/ 107) .

(3) سبق تخريجه.

(4) "الوسيط"للغزالي (1/ 109) .

(5) "المجموع" (1/ 139) .

(6) "الإفصاح" (1/ 16) .

(7) "الجامع لأحكام القرآن" (13/ 41) ، (13/ 29) باز.

(8) "بدائع الصنائع" (1/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت