• من وافق الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية [1] ، والمالكية [2] ، والشافعية [3] ، والحنابلة [4] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا} [الإسراء: 33] .
• وجه الدلالة: أن اسم السلطان الذي جعله اللَّه لولي القتيل يقع على المال كما يقع على القود، وحينئذ يكون تقدير الآية ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا في القود والدية [5] .
2 -عن أبي شريح الكعبي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"ثم أنتم يا خزاعة، قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية" [6] .
3 -عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"من قتل له قتيل، فهو بخير النّظرين، إمّا أن يودى، وإمّا يقاد" [7] .
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
• المراد من المسألة: أن عفو ولي الدم عن القصاص إلى الدية لا يثبت قبل موت المجني عليه، وإنما يثبت حقا له بعد موته.
(1) ينظر: المبسوط للسرخسي (26/ 62) ، تبيين الحقائق (6/ 98) .
(2) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة (2/ 1100) ، الذخيرة (12/ 319) .
(3) ينظر: الأم (6/ 10) ، (7/ 337) ، نهاية المطلب (16/ 137) .
(4) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (3/ 278) . المبدع (7/ 241) .
(5) ينظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 194) .
(6) تقدم تخريجه، وقد صححه الترمذي.
(7) تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.