• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر جناية فيما دون النفس من جروح وشِجاج، فإن القصاص إذا أمكن واجب.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن [1] .
وقد حكاه عنه ابن قاسم (1392 هـ) [2] .
وقال الإمام العَيني (855 هـ) : وفي الإيضاح وغيره: القصاص فيما دون النفس مشروع بهذه الآية. . وبإجماع الأئمة [3] .
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .
• مستند الإجماع:
1 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .
2 -عن أنس -رضي اللَّه عنه- أنّ الرُبَيّع -وهي ابنة النضر- كَسرت ثَنِية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر
(1) المغني (11/ 530 - 531) .
(2) حاشية الروض المربع (7/ 213) .
(3) البناية (12/ 138) .
(4) ينظر: بداية المجتهد (4/ 189) .
(5) ينظر: المهذب (3/ 179) .
(6) ينظر: المحلى (10/ 403) .