فهرس الكتاب

الصفحة 7878 من 8167

• المراد من المسألة: أنه إذا جنى شخص على آخر جناية فيما دون النفس من جروح وشِجاج، فإن القصاص إذا أمكن واجب.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (620 هـ) : وجملة ذلك أن القصاص يجري فيما دون النفس من الجروح إذا أمكن للنص والإجماع. . . وأجمع المسلمون على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن [1] .

وقد حكاه عنه ابن قاسم (1392 هـ) [2] .

وقال الإمام العَيني (855 هـ) : وفي الإيضاح وغيره: القصاص فيما دون النفس مشروع بهذه الآية. . وبإجماع الأئمة [3] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية [4] ، والشافعية [5] ، وابن حزم من الظاهرية [6] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45] .

2 -عن أنس -رضي اللَّه عنه- أنّ الرُبَيّع -وهي ابنة النضر- كَسرت ثَنِية جارية، فطلبوا الأرش، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأمرهم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول اللَّه، لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر

(1) المغني (11/ 530 - 531) .

(2) حاشية الروض المربع (7/ 213) .

(3) البناية (12/ 138) .

(4) ينظر: بداية المجتهد (4/ 189) .

(5) ينظر: المهذب (3/ 179) .

(6) ينظر: المحلى (10/ 403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت