• من خالف الإجماع: خالف في هذه المسألة بعض فقهاء المالكية كابن الماجشون [1] ، والمغيرة [2] ، وابن دينار [3] ، وابن أبي حازم [4] وغيرهم، حيث قالوا بأن القصاص وإن كان ساقطا إلا أن الدية لا تجب، ويكون دم المقتول بمقتضى تلك الشهادة هدر [5] .
ججج أن الإجماع صحّ في سقوط القصاص، دون لزوم الدية، لثبوت الخلاف فيه دون الأول.
(1) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون كنيته أبو مروان، من أصحاب مالك، وكان مفتي أهل المدينة في زمانه، توفي رحمه اللَّه سنة 212 هـ. انظر: شذرات الذهب (2/ 28) ، الديباج المذهب (2/ 6) .
(2) المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث أبو هاشم المخزومي، محدث ففيه، من أصحاب مالك، ت 188 هـ. ينظر: الديباج المذهب (2/ 344) ، الشذرات (2/ 388) .
(3) عيسى بن دينار أبو محمد الغافقي القرطبي، فقيه مالكي، ت 212 هـ. ينظر: السير (10/ 439) ، الديباج المذهب (2/ 64) .
(4) عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المدني، محدث ففيه، من أصحاب مالك، ت 184 هـ. ينظر: السير (8/ 363) ، الديباج المذهب (2/ 23) .
(5) ينظر: البيان والتحصيل (10/ 8) ، الذخيرة (10/ 143) ، منح الجليل (8/ 504 - 505) .