فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 8167

وأنا ابن خمس عشرة سنة، فرآنى بلغت فأجازني" [1] ."

• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد في كون من بلغ تسعة عشر عامًا قد فارق الصبا، ولحق بالبالغين والبالغات.النتيجة:تحقق نفي الخلاف في كون من أتم تسعة عشر عامًا قد فارق الصبا، ولحق بالبالغين والبالغات.

[249/ 30]مسألة: أثر البلوغ.

إن أثر البلوغ هو وجوب الفرائض من صلاة وصيام وغيرها، ولزوم الأحكام من حدود وغيرها على الجنسين، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.

• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال"وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ" [2] . ونقل عنه الموفق ابن قدامة قوله:"وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها" [3] . الإمام ابن العربي ت 543 هـ، فقال:"رفع اللَّه الحرج عن الآدمي حتى يبلغ الحلم، وينتهي إلى النكاح بإجماع ونص القرآن" [4] .

الإمام القرطبي ت 671 هـ؛ فقال:"أما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ، وأن الفرائض والأحكام تجب بهما" [5] . الإمام ابن حجر ت 852 هـ؛ فقال:"أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به"

(1) البخاري: (2/ 948، رقم: 2521) كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم -عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما بنحوه، ومسلم: (3/ 1490، رقم: 1868) ، وابن ماجة: (2/ 850، رقم: 2543) - عن ابن عمر بلفظ المتن"؛ إلا أنه ليس فيه: (ولم يرني بلغت. . . فرآنى بلغت) ."

(2) الإجماع: (ص 68، رقم: 627) .

(3) المغني: (6/ 597) .

(4) عارضة الأحوذي: (6/ 93) .

(5) تفسير القرطبي (5/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت