فهرس الكتاب

الصفحة 6409 من 8167

فيُقتصر عليه، ولا يُقاس عليه غيره من الألفاظ إلا بدليل [1] .

الدليل الثاني: المقصود بالحد في القذف بالزنا إزالة العار، وهذا غير موجود في القذف بابن الكافر، لأن من كان إسلامه معروف ومعلوم عند الناس فلا يضره مثل ذلك [2] .

الدليل الثالث: أن القذف إنما ورد في الزنا، فلا يُقاس عليه غيره، وقول يا ابن الكافر ليس صريحًا في الزنا، ولا يلزم منه القذف، فقد يريد أي: يا من أفعاله كأفعال ابن الكافر، وقد يريد أنه ابن شخص كافر حقيقة لكنه وُلد بطريقة شرعية ثم كان لقيطًا، إلى غير ذلك من الاحتمالات، وهي شبهات تدرأ بها الحدود [3] .النتيجة:المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض المالكية.

ونقل ابن المنذر للإجماع لعله وهم، واللَّه تعالى أعلم.

[162/ 3]إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف اللعان: اللعان لغة: اللعن لغة مصدر لاعن يلاعن ملاعنةً ولعانًا، بمعنى الطرد والإبعاد، كما قال ابن فارس:"اللام والعين والنون أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على إبعادٍ وإطرادٍ" [4] ، يقال: لَعَنه يَلْعَنه لَعْنًا: أي طَرَدَه وأَبعده [5] .

اللعان شرعًا: اللعان والملاعنة والتلاعن بمعنى واحد، وهو ملاعنة الرجل امرأته إذا قذفها بالزنا أو أراد نفي الولد عنه، وهي مشروعة إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ولم يكن له بينة، فأراد إسقاط الحد عن نفسه، فإنه يلاعن

(1) انظر: المحلى (12/ 222) .

(2) انظر: المبسوط (9/ 126) .

(3) انظر: تبيين الحقائق (3/ 208 - 209) ، المحلى (12/ 222) .

(4) مقاييس اللغة (5/ 252) ، وانظر: غريب القرآن لابن قتيبة (26) .

(5) انظر: الصحاح (7/ 46) ، المحيط في اللغة (2/ 50) ، الصحاح (3/ 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت