فهرس الكتاب

الصفحة 7800 من 8167

وأن على كلّ بطن عقوله [1] ، ولم يخص حرا من عبد [2] .

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[20/ 20] جناية أم الولد [3] على سيدها:

• المراد من المسألة: أن أم الولد إذا جنت خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلفت مالًا وجب اعتبار جنايتها في مال سيدها أو يفديها بماله، ولا تباع ولا تسلّم إلى المجني عليه بحال.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (317 هـ) : وأجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها هذا قول من منع بيعهن [4] .

وقال الإمام أبو المعالي الجويني (478 هـ) : فأما أم الولد إذا جنت، فبيعها غير ممكن، ولكن أجمع أئمتنا على أن السيد يلزمه الفداء [5] .

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية [6] ، والمالكية [7] ، والحنابلة [8] .

(1) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم تولي العتيق غير مواليه برقم (1507) عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: كتب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"على كلّ بطن عقوله".

(2) المحلى (11/ 285) .

(3) أم الولد: الأمة التي استولدها مولاها. دستور العلماء (1/ 131) .

(4) الإجماع (ص: 127) .

(5) نهاية المطلب (16/ 458) .

(6) ينظر: المبسوط لمحمد (4/ 330) ، بدائع الصنائع (7/ 268) ، الجوهرة (2/ 138) ، البحر الرائق (8/ 440) .

(7) ينظر: المدونة (4/ 602) ، الذخيرة (11/ 377) ، التاج والإكليل (8/ 502) ، مواهب الجليل (6/ 358) .

(8) ينظر: مسائل أحمد للكوسج (7/ 3433) ، المغني (10/ 482) ، الإنصاف (7/ 497) ، كشاف القناع (4/ 570) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت