فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 8167

قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم، أو امسحوا بها؛ لكان يكتفي بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس، وهو خلاف الإجماع" [1] ."

يعني أن المسح للرأس متضمن للمسح باليد، وإيصال الماء إليه، وهو معنى كلام العلماء السابق.

ابن مفلح -صاحب"المبدع"- (884 هـ) حيث يقول:"ثم يمسح رأسه، وهو فرض بالإجماع" [2] .

الحطّاب (954 هـ) حيث يقول:"هذه الفريضة الثالثة من الفرائض المجمع عليها، وهي مسح الرأس" [3] .

وقال أيضًا:"وقدم المصنف الكلام على الأعضاء الأربعة المجمع عليها"أي: على فرضيتها [4] .

• مستند الإجماع:

1 -قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6] .

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بمسح الرأس، والأمر يقتضي الوجوب.

2 -أحاديث صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنها حديث حُمران مولى عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنهما-، وفيه:"ثم مسح برأسه" [5] .

• وجه الدلالة: أن كل من ذكر صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذكر مسح النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لرأسه، مما يدل على فرضيته.النتيجة:أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، وهذه من المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد بخلافه، فهي من مسائل الإجماع القطعي، واللَّه تعالى أعلم.

نقل عدد من العلماء الإجماع على استحباب مسح الرأس كاملًا، وأن من فعله فقد

(1) "مجموع الفتاوى" (21/ 349) .

(2) "المبدع" (1/ 126) .

(3) "مواهب الجليل" (1/ 202) .

(4) "مواهب الجليل" (1/ 183) .

(5) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت