لذلك البعض فرضٌ" [1] ."
ابن عبد البر (463 هـ) حيث يقول:"أجمعوا على أن غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين، ومسح الرأس فرض ذلك كله، . . . لا خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين، وغسلهما. ." [2] .
ابن هبيرة (560 هـ) حيث يقول:"واتفقوا على وجوب غسل الوجه كله، وغسل اليدين مع المرفقين، ومع الكعبين، ومسح الرأس" [3] .
ابن رشد (595 هـ) حيث يقول:"اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء" [4] .
ابن قدامة (620 هـ) حيث يقول:"لا خلاف في وجوب مسح الرأس" [5] .
وقال أيضًا:"ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف" [6] .
وقال أيضًا:"والمفروض من ذلك -فروض الوضوء- بغير خلاف خمسة: النية، وغسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين" [7] .
القرطبي (671 هـ) حيث يقول:"ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل، واليدين كذلك، والرأس فرضه المسح اتفاقًا" [8] .
وقال أيضًا:"واختلفوا في رد اليدين على شعر الرأس؛ هل هو فرض أو سنة؟ بعد الإجماع على أن المسحة الأولى فرضٌ بالقرآن. ." [9] .
النووي (676 هـ) حيث يقول:"فمسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع" [10] .
وقال أيضًا:"وأجمعوا على وجوب مسح الرأس" [11] .
ابن تيمية (728 هـ) حيث يقول في حديث له عن التيمم في آية الأمر به:"لأنه لو"
(1) "مراتب الإجماع" (38) .
(2) "التمهيد" (4/ 31) .
(3) "الإفصاح" (1/ 29) .
(4) "بداية المجتهد" (1/ 37) .
(5) "المغني" (1/ 175) ، وانظر:"حاشية الروض" (1/ 183) .
(6) "الكافي" (1/ 29) .
(7) "الكافي" (1/ 34) . تراث.
(8) "تفسير القرطبي" (6/ 83) ق، (6/ 56) .
(9) المرجع السابق (6/ 89) ق، (6/ 60) .
(10) "المجموع" (1/ 428) .
(11) "شرح مسلم" (3/ 107) .