فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 8167

إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق أمس، أو الشهر الماضي، فلا يقع طلاقه، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

1 -العيني (855 هـ) حيث قال:"ولو قال: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم. . . لم يقع شيء. . . ولا خلاف فيه للفقهاء" [1] .

2 -ابن الهمام (861 هـ) حيث قال:"ولو قال: أنت طالق أمس، أو في الشهر الذي خرج، وقد تزوجها اليوم، لم يقع شيء، بإجماع الفقهاء" [2] .

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الحنفية من الإجماع على أن تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع وافق عليه الإمام الشافعي في أحد القولين [3] ، والإمام أحمد في رواية عنه [4] .

• مستند الإجماع:

1 -أن المطلِّق أسند الطلاق إلى حالة منافية لمالكية الطلاق، فكان حاصله إنكارًا للطلاق فيلغو، فكان كقوله: أنت طالق قبل أن أُخلَق [5] .

2 -أنه حين تعذر تصحيح الطلاق إنشاءً، أمكن تصحيحه إخبارًا عن عدم النكاح، أي: طالق أمس عن قيد النكاح إذا لم تنكحي، أو عن طلاق زوج كان لها [6] .

3 -أن الطلاق رفع للاستباحة، ولا يمكن رفعها في الزمن الماضي، فلا يقع الطلاق [7] .

• الخلاف في المسألة: ذهب المالكية [8] ، والإمام الشافعي في قول [9] ، والحنابلة في المذهب، واختاره القاضي أبو يعلى [10] أن من قال لامرأته: أنت طالق أمس، أن طلاقه يقع.

(1) "البناية شرح الهداية" (5/ 324) .

(2) "فتح القدير" (4/ 29) .

(3) "مختصر المزني" (9/ 207) ،"الحاوي" (13/ 62) ، رفض بعض الشافعية هذا القول، وقالوا: هو مذهب الربيع، وليس قولًا للشافعي. انظر:"الحاوي" (13/ 62) ،"روضة الطالبين" (7/ 119) .

(4) "الإنصاف" (9/ 36) ،"المحرر" (2/ 139) .

(5) "فتح القدير" (4/ 29) .

(6) "فتح القدير" (4/ 29) .

(7) "المغني" (10/ 417) .

(8) "مواهب الجليل" (5/ 351) ،"حاشية الدسوقي" (2/ 390) .

(9) "الحاوي" (13/ 62) ،"الوسيط" (5/ 429) .

(10) "الإنصاف" (9/ 36) ،"المغني" (10/ 417) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت