فهرس الكتاب

الصفحة 2936 من 8167

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية [1] ، والحنابلة [2] في هذه المسألة، فقالوا: تتعلق الحقوق بالموكل وينتقل الملك إليه.

هذا على أن الشافعية [3] ، والحنابلة [4] يرون أيضًا جواز التوكيل بمطالبة الحقوق واستيفائها والإبراء منها ونحو ذلك من الحقوق.

• أدلة هذا الرأي:

1 -لأن الوكيل قَبِلَ عقدًا لغيره صح له؛ فوجب أن ينتقل الملك إلى الغير، وهو الموكل كالأب والوصي، وكما لو تزوج له [5] .النتيجة:عدم تحقق الإجماع والاتفاق على كون الحقوق تتعلق بالوكيل لخلاف الشافعية والحنابلة.

[189/ 53]مسألة: انعزال الوكيل ببعث الكتاب.

إذا بلغ الوكيل كتاب من موكله بالعزل إنعزل به، وفقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: الإمام ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال:"العلم بالعزل في باب الوكالة حصل بأسباب متعددة، منها: حضور صاحبه، ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه، ومنها إرسال الرسول وتبليغ الرسالة، ومنها إخبار واحد عدل أو اثنين غير عدلين بالإجماع" [6] .

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على أن العلم بعزل الوكيل عن الوكالة يحصل ببعث الكتاب ووصوله إليه: الحنفية [7] ، والشافعية في قول

(1) المجموع شرح المهذب: (10/ 165) ، وفيه:"يتعلق بالوكيل ما يتم به العقد من الإيجاب والقبول والرؤية وقبض رأس السلم والتقابض في الصرف، وتتعلق حقوقه بالموكل وينتقل الملك إليه".

(2) المغني: (7/ 254) .

(3) التنبيه للشيرازي: (1/ 108) .

(4) متن الخرقى: (ص 75) ، ومطالب أولي النهى: (3/ 440) .

(5) المغني: (7/ 254) .

(6) شرح فتح القدير: (7/ 42) ، وقد نقله ابن عابدين بلفظه في حاشيته: (7/ 310) .

(7) شرح فتح القدير: (7/ 42) ، والبحر الرائق: (7/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت