• المراد بالمسألة: العزل لغة: الإبعاد والتنحية، يُقال: عزله عن الأمر أو العمل، أي: أبعده عنه ونحاه [1] العزل اصطلاحًا: لا يختلف الفحوى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، فعزل الإمام لوالٍ أو قاضٍ يعني: إبعاده وتنحيته عن ولايته [2] .
وقد اتفقوا على انتفاء نفوذ حكم من عزله الإمام، على أنه إذا حكم في أشياء قبل بلوغه العزل فإن أحكامه تنفذ؛ لضرورة الناس، وصيرورة مصالحها.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال:"اتَّفَقُوا أن الإمام الْوَاجِب إمامته. . . وعزله من عزل نَافِذ" [3] ، نقله ابن القطان (628 هـ) [4] .
• الموافقون على الإجماع: الحنفية [5] ، والمالكية [6] ، والشافعية [7] ،
(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (3/ 459) ، ولسان العرب (11/ 440) ، ومعجم مقاييس اللغة (4/ 307) .
(2) القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية 1408 هـ (ص 250) ، ومعجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ (ص 280) .
(3) مراتب الإجماع (1/ 126) .
(4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 61) .
(5) بدائع الصنائع (7/ 16) ، والبحر الرائق (6/ 282) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 393) .
(6) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد البر القرطبي، تحقيق: محمد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية 1400 هـ (2/ 956) ، الشرح الكبير للدردير (4/ 134) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 134) ، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، لابن فرحون، تحقيق: جمال المرعشلي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 1416 هـ (1/ 67) .
(7) شرط أن يعلم المعزول، فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في عقود الوكيل. يُنظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 94) ، ومغني المحتاج (4/ 381) ، ونهاية المحتاج (8/ 244) .